Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك

قلت أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا

قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من عشرها قال على رب الأرض وليس على المستأجر شيء

محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم نحوا من هذا

قلت فلو آجرها بمائة درهم وأخرجت الأرض أربعين كرا كان عليه أربعة أكرار قال نعم قلت فإن منحها إياه منحة على من عشرها قال على الذي زرعها قلت ولم قال لأن صاحبها لم يأخذ لها أجرا

قلت أرأيت الرجل المسلم يشتري من الكافر أرضا من أرض الخراج أيكون عليه العشر قال لا ولكن عليه الخراج

قلت أرأيت الكافر اشترى من المسلم أرضا من أرض العشر أيكون عليه فيه العشر أو الخراج قال يكون عليه الخراج قلت فإن أخذها مسلم بالشفعة قال هو جائز وعلى المسلم العشر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 143 (SanadKitab #6164, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.