Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب الزكاة
  2. باب العشر في الخلايا

إنما يساوي خمسة أقفزة اليوم درهمين ونصفا قال وإن كان لأنه ربع عشرة

قلت أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكه ثم جاءك يستفتيك وإنما قيمته يوم أخذه وأكله مائة درهم ماذا عليه قال عليه خمسة دراهم قلت ولم قال لأنه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفا وهذا قول محمد

قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول وهذا الطعام من زرعي ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم

باب العشر في الخلايا

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال جعل رسول الله ﷺ في النحل العشر قال وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواما كانت لهم خلايا في الجاهلية فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر فقال احمه لنا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر ابن الخطاب ﵁ أن احمه لهم وخذ منهم العشر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 153 (SanadKitab #6164, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.