Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Mubtadi' · Pengarang: المرغيناني

Baca halaman 198

  1. فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت

قَضَاء بِالْعَجزِ وَمَا أدّى الْمكَاتب من الصَّدقَات إِلَى مَوْلَاهُ ثمَّ عجز فَهُوَ طيب للْمولى وَإِذا جنى العَبْد فكاتبه مَوْلَاهُ وَلم يعلم بِالْجِنَايَةِ ثمَّ عجز فَإِنَّهُ يدْفع أَو يفدى وَكَذَلِكَ إِذا جنى الْمكَاتب وَلم يقْض بِهِ حَتَّى عجز وَإِن قضى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَته ثمَّ عجز فَهُوَ دين يُبَاع فِيهِ وَإِذا مَاتَ مولى الْمكَاتب لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة وَقيل لَهُ أد المَال إِلَى وَرَثَة الْمولى على نجومه فَإِن اعتقه أحد الْوَرَثَة لم ينفذ عتقه = كتاب الْوَلَاء

وَإِذا أعتق الْمولى مَمْلُوكه فولاؤه لَهُ فَإِن شَرط أَنه سائبة فَالشَّرْط بَاطِل وَالْوَلَاء لمن أعتق وَإِذا أدّى الْمكَاتب عتق وَالْوَلَاء للْمولى وَإِن عتق بعد موت الْمولى وَكَذَا العَبْد الْمُوصى بِعِتْقِهِ أَو بِشِرَائِهِ وعتقه بعد مَوته وَإِن مَاتَ الْمولى عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وولاؤهم لَهُ وَمن ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِذا زوج عبد رجل أمة لآخر فَأعتق مولى الْأمة الْأمة وَهِي حَامِل من العَبْد عتقت وَعتق حملهَا وَوَلَاء الْحمل لمولى الْأُم لَا ينْتَقل عَنهُ أبدا وَكَذَلِكَ إِذا ولدت ولدا لأَقل من سِتَّة أشهر أَو ولدت وَلدين أَحدهمَا لأَقل من سِتَّة أشهر فَإِن ولدت بعد عتقهَا لأكْثر من سِتَّة أشهر ولدا فولاؤه لموَالِي الْأُم فَإِن أعتق الْأَب جر وَلَاء ابْنه وانتقل عَن موَالِي الْأُم إِلَى موَالِي الْأَب وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَإِذا تزوجت مُعتقة بِعَبْد فَولدت أَوْلَادًا فجنى الْأَوْلَاد فعقلهم على موَالِي الإم فَإِن أعتق الْأَب وَلَاء الْأَوْلَاد إِلَى نَفسه وَلَا يرجعُونَ على عَاقِبَة الْأَب بِمَا عقلوا وَمن تزوج من الْعَجم بمعتقة من الْعَرَب فَولدت لَهُ أَوْلَادًا فولاء أَوْلَادهَا لمواليها عِنْد أبي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف حكمه حكم أَبِيه وَفِي الْجَامِع الصَّغِير نبط كَافِر تزوج بمعتقة كَافِرَة ثمَّ أسلم النبطي ووالى رجلا ثمَّ ولدت أَوْلَادًا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد مواليهم موَالِي أمّهم وَقَالَ أَبُو يُوسُف مواليهم موَالِي أَبِيهِم وَوَلَاء الْعتَاقَة تعيب وَهُوَ أَحَق بِالْمِيرَاثِ من الْعمة وَالْخَالَة فَإِن كَانَ للْمُعْتق عصبَة من النّسَب فَهُوَ

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 198 (SanadKitab #6170, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.