Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Mubtadi' · Pengarang: المرغيناني

Baca halaman 200

  1. فصل

عُضْو من أَعْضَائِهِ فَإِذا خَافَ على ذَلِك وَسعه أَن يقدم على مَا أكره عَلَيْهِ وَكَذَا على هَذَا الدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَلَا يَسعهُ أَن يصبر على مَا توعد بِهِ فَإِن صَبر حَتَّى أوقعوا بِهِ وَلم يَأْكُل فَهُوَ آثم وَإِن أكره على الْكفْر بِاللَّه تَعَالَى والعياذبالله أَو بسب رَسُول الله ﷺ بِقَيْد أَو بِحَبْس أَو ضرب لم يكن ذَلِك إِكْرَاها حَتَّى يكره بِأَمْر يخَاف مِنْهُ على نَفسه إو على عُضْو من أَعْضَائِهِ فَإِذا خَافَ على ذَلِك وَسعه أَن يظْهر مَا أَمرُوهُ بِهِ ويوري فَإِن أظهر ذَلِك وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فَإِن صَبر حَتَّى قتل وَلم يظْهر الْكفْر كَانَ مأجورا وَإِن أكره على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَمْر يخَاف مِنْهُ على نَفسه أَو على عُضْو من اعضائه وَسعه أَن يفعل ذَلِك وَلِصَاحِب المَال أَن يضمن الْمُكْره وَإِن أكرهه بقتل على قتل غَيره لم يَسعهُ أَن يقدم عَلَيْهِ ويصبر حَتَّى يقتل فَإِن قَتله كَانَ آثِما وَالْقصاص على الْمُكْره إِن كَانَ الْقَتْل عمدا وَإِن أكره على طَلَاق امْرَأَته أَو عتق عَبده فَفعل وَقع مَا أكره عَلَيْهِ عندنَا وَيرجع على الَّذِي أكرهه بِقِيمَة العَبْد وَيرجع بِنصْف مهر الْمَرْأَة إِن كَانَ قبل الدُّخُول وَإِن لم يكن فِي العقد مُسَمّى يرجع على الْمُكْره بِمَا لزمَه من الْمُتْعَة وَلَو أكره على التَّوْكِيل بِالطَّلَاق وَالْعتاق فَفعل الْوَكِيل جَازَ اسْتِحْسَانًا وَإِن اكرهه على الزِّنَا وَجب عَلَيْهِ الْحَد عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يكرههُ السُّلْطَان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يلْزمه الْحَد وَإِذا أكرهه على الرِّدَّة لم تبن امْرَأَته مِنْهُ = كتاب الْحجر

الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للحجر ثَلَاثَة الصغر وَالرّق وَالْجُنُون فَلَا يجوز تصرف الصَّغِير إِلَّا بِإِذن وليه وَلَا تصرف العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يجوز تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال وَمن بَاعَ من هَؤُلَاءِ شَيْئا أَو اشْترى وَهُوَ يعقل البيع ويقصده قَالُوا لي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أجَازه إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة وَإِن شَاءَ فَسخه وَهَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة توجب الْحجر فِي الْأَقْوَال دون الْأَفْعَال إِلَّا إِذا كَانَ فعلا يتَعَلَّق بِهِ حكم يندرىء

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 200 (SanadKitab #6170, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.