Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Mubtadi' · Pengarang: المرغيناني

Baca halaman 231

  1. فصل في الرمي

وَلَا يبطل الرَّهْن إِلَّا بِالرَّدِّ على الرَّاهِن على وَجه الْفَسْخ وَلَو هلك فِي يَده سقط الدّين إِذا كَانَ بِهِ وَفَاء بِالدّينِ وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن ينْتَفع بِالرَّهْنِ لَا باستخدام وَلَا سُكْنى وَلَا لبس إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ الْمَالِك وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع إِلَّا بتسليط من الرَّاهِن وَلَيْسَ لَهُ أَن يُؤَاجر ويعبر وللمرتهن أَن يحفظ الرَّهْن بِنَفسِهِ وَزَوجته وَولده وخادمه الَّذِي فِي عِيَاله وَإِن حفظه بِغَيْر من فِي عِيَاله أَو أودعهُ ضمن وَإِذا تعدى الْمُرْتَهن فِي الرَّهْن ضمنه ضَمَان الْغَصْب بِجَمِيعِ قِيمَته فَلَو رَهنه خَاتمًا فَجعله فِي خِنْصره فَهُوَ ضَامِن وَلَو جعله فِي بَقِيَّة الْأَصَابِع كَانَ رهنا بِمَا فِيهِ وَلَو رَهنه سيفين أَو ثَلَاثَة فتقلدها لم يضمن فِي الثَّلَاثَة وَضمن فِي السيفين وَأُجْرَة الْبَيْت الَّذِي يحفظ فِيهِ الرَّهْن على الْمُرْتَهن وَكَذَلِكَ أُجْرَة الْحَافِظ وَأُجْرَة الرَّاعِي وَنَفَقَة الرَّهْن على الرَّاهِن ومداواة الْجراحَة ومعالجة القروح ومعالجة الْأَمْرَاض وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة تَنْقَسِم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَالْخَرَاج على الرَّاهِن خَاصَّة وَالْعشر فِيمَا يخرج مقدم على حق الْمُرْتَهن وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا مِمَّا وَجب على صَاحبه فَهُوَ مُتَطَوّع وَمَا أنْفق أَحدهمَا مِمَّا يجب على الآخر بِأَمْر القَاضِي يرجع عَلَيْهِ

بَاب مَا يجوز ارتهانه والارتهان بِهِ وَمَا لايجوز

ولايجوز رهن الْمشَاع وَلَا رهن ثَمَرَة على رُؤُوس النخيل دون النخيل وَلَا زرع الأَرْض دون الأَرْض وَلَا رهن النخيل فِي الأَرْض دونهَا وَكَذَا إِذا رهن الأَرْض دون النخيل أَو دون الزَّرْع أَو النخيل دون الثّمن وَلَو رهن النخيل بمواضعها جَازَ وَلَو كَانَ فِيهِ تمر يدْخل فِي الرَّهْن وَيدخل الْبناء وَالْغَرْس فِي رهن الأَرْض وَالدَّار والقرية وَلَو رهن الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ وَلَو اسْتحق بعضه إِن كَانَ الْبَاقِي يجوز ابْتِدَاء الرَّهْن عَلَيْهِ وَحده بَقِي رهنا بِحِصَّتِهِ وإلآ بَطل كُله وَلَا يَصح الرَّهْن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات وَمَال الشّركَة وَكَذَلِكَ لَا يَصح بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع فَأَما الْأَعْيَان الْمَضْمُونَة بِعَينهَا وَهُوَ أَن يكون مَضْمُونا بِالْمثلِ أَو بِالْقيمَةِ عِنْد هَلَاكه مثل الْمَغْصُوب وَبدل الْخلْع وَالْمهْر وَبدل الصُّلْح عَن دم الْعمد يَصح

Rujukan halaman ini: بداية المبتدي، ص 231 (SanadKitab #6170, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.