Lewati ke konten

Kitab: Bidayatul Mubtadi'

Bab dan daftar isi:

فصل وإذا باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد

Baca bab ini