فصل في التكفين السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ثم بالأيمن وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة وتكفن المرأة في خمسة أثواب درع