Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الزكاة
  2. شروطها في المال

مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة

اما الزَّكَاة فَفِي ثَلَاثَة اشياء

الذَّهَب وَالْفِضَّة ومتاع التِّجَارَة وَهُوَ ربع الْعشْر قَالَ وشرائط وُجُوبهَا واسباب لُزُومهَا ثَمَانِيَة اشياء

اربعة فِي النَّفس واربعة فِي المَال فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله

شُرُوطهَا فِي النَّفس

فاما الَّتِي فِي النَّفس فاحدها الاسلام

وَالثَّانِي الْحُرِّيَّة

وَالثَّالِث الْعقل

وَالرَّابِع الْبلُوغ

وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك فِي مَال الصَّغِير زَكَاة كَمَا فِي ارضه الْعشْر

وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَيْسَ فِي مَاله الزَّكَاة كَمَا انه لَيْسَ عَلَيْهِ الصَّلَاة

فالشافعي اخد بقول عَائِشَة وَابْن عمر وَالْفُقَهَاء اخذوا بقول ابْن مَسْعُود

وَفِي قَول سُفْيَان على الْوَصِيّ ان يحفظ السنين على مَال الْيَتِيم فاذا اِدَّرَكَ أمره باداء الزَّكَاة لتِلْك السنين

شُرُوطهَا فِي المَال

النّصاب

واما الَّتِي فِي المَال احدها النّصاب الْكَامِل ونصاب الذَّهَب عشرُون

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 166 (SanadKitab #6178, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.