Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الزكاة
  2. خمس المعدن

احدها الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَدِيد والصفر والنحاس والانك والرصاص

واما الَّذِي لَا خمس فِيهِ فَهُوَ أَيْضا عَليّ سَبْعَة أوجه النفط والقير وَالْملح وَمَا يُوجد فِي الْجبَال من الْجَوَاهِر والفيروز والساج والياقوت واشباهها

وَأما يُوجد فِي بطن الأَرْض من الزاج والمغرة والكحل والزجاج وأشباهها

واما يسْتَخْرج من البحور من الصَّيْد واجناس مَا فِيهِ من اللُّؤْلُؤ والعنبر وأنواع خرزاتها

فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف فِي العنبر واللؤلؤ الْخمس لانهما مالان نفيسان

وَالسَّابِع صيد الْبر من الطُّيُور والوحوش

واما الزئبق فَفِيهِ اخْتِلَاف فان فِي قَول ابي يُوسُف فِيهِ الْخمس وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد لَيْسَ فِيهِ الْخمس

وَكَذَلِكَ كل شَيْء يسْتَخْرج من الأَرْض بِلَا علاج نَار فَلَا خمس فِيهِ سَوَاء كَانَ مَا وجده من الْمَعْدن قَلِيلا أم كثيرا وَسَوَاء وجده رجل أَو امْرَأَة حر اَوْ عبد صَغِيرا اَوْ كَبِير كَافِر اَوْ مُسلم فَفِيهِ الْخمس

وَفِي قَول الشَّافِعِي لَيْسَ فِي الْمَعْدن شَيْء الا مَعْدن الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيَقُول فِيمَا يسْتَخْرج ربع الْعشْر

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 178 (SanadKitab #6178, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.