Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الزكاة
  2. وجوه الحقوق

من الذُّرِّيَّة كَمَا ان نَفَقَة الْوَلَد على الْوَالِد لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد اذا لم يكن لَهما مَال

وَالْخلاف فِي ذَلِك

نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم

واما نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم فانها وَاجِبَة على الرجل فِي مَاله فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله

وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا نَفَقَة لَاحَدَّ من الاقرباء الا للوالد والا نَفَقَة الْوَلَد على الْوَالِد فَحسب

نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم

واما نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم فانها وَاجِبَة عَلَيْهِ أَيْضا كَنَفَقَة الرَّحِم الْمحرم وَفِي قَول عبد الرَّحْمَن ابْن ابي ليلى وابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء غير وَاجِبَة

وَعَن أبي عبد الله فِي هَذِه رِوَايَتَانِ احدى الرِّوَايَتَيْنِ نَفَقَة الرجل اذا عجز على بَيت مَال الْمُسلمين ثمَّ على الرَّحِم الْمحرم ثمَّ على غير الْمحرم ثمَّ على الْمُسلمين

وَفِي الرِّوَايَة الاخرى نَفَقَة الرجل عَليّ الرَّحِم الْمحرم ثمَّ على الرَّحِم غير الْمحرم ثمَّ على بَيت مَال الْمُسلمين ثمَّ على الْمُسلمين

نَفَقَة الاجانب

وَأما نَفَقَة الاجانب اذا عجزوا فَهِيَ على بَيت المَال ثمَّ على اغنياء النَّاس فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَيست هِيَ بواجبة

وُجُوه الْحُقُوق

وَاعْلَم ان هَذِه الْحُقُوق على وَجْهَيْن

وَجه للْفُقَرَاء دون غَيرهم من نَوَائِب الْمُسلمين وَهِي عشرَة اشياء اولها

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 197 (SanadKitab #6178, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.