Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب المناسك
  2. أسباب وجوب الحج

واما الاصغر فَهُوَ الْعمرَة

وَلَا اخْتِلَاف فِي وجوب الْحَج الاكبر على من اسْتَطَاعَ اليه سَبِيلا

واما الْعمرَة فَهِيَ سنة وَلَيْسَت بواجبة الا ان يدخلهَا اُحْدُ فَحِينَئِذٍ يلْزمه اتمامها فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول أبي عبد الله لَا تلْزمهُ الْبَتَّةَ الا ان يُوجِبهَا على نَفسه بنذره

أَسبَاب وجوب الْحَج

وَأما اسباب وجوب الْحَج فسبعة أَشْيَاء

وثامنها بِالشّرطِ وتاسعها بالاختلاف

فَأَما السَّبْعَة

فأولها الاسلام

وَالثَّانِي الْبلُوغ

وَالثَّالِث الْحُرِّيَّة

وَالرَّابِع الْعقل

فان حج هَؤُلَاءِ الاصناف من الاربعة فِي هَذِه الاحوال الاربعة ثمَّ صَارُوا الى غَيرهَا فَعَلَيْهِم ان يحجوا ثَانِيًا

وان احرموا ثمَّ عتق العَبْد وادرك الصَّبِي واسلم الْكَافِر وافاق الْمَجْنُون وجددوا الاحرام ومضوا جزاهم

وَالْخَامِس صِحَة الْبدن وَصَاحب الْعذر فِي هَذِه المسئلة على أَرْبَعَة أوجه

احدها ان لَا يقدر على الثُّبُوت عَليّ الْمحمل وعَلى الدَّابَّة

وَالثَّانِي ان يقدر على الثُّبُوت عَليّ الْمحمل الا انه لَا يقدر عَليّ الرّكُوب وَالنُّزُول

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #6178, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.