Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب المناسك
  2. حج القران

قَالَ وَلَو انه ترك طواف الزِّيَارَة وَترك طواف الْوَدَاع وَطَاف اولا للتحية فان ذَلِك الطّواف لَا يجْزِيه من طواف الزِّيَارَة وَهُوَ محرم بعد وَلَا يجوز اتيان النِّسَاء حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ وَلَو الى قَابل وَفِي قَول ابي عبد الله يقوم طواف التَّحِيَّة مقَام طواف الزِّيَارَة اذا نَوَاه اَوْ لم ينْو شَيْئا وَقد قَامَ مِنْهُ فرضا لَا نفلا وان نَوَاه نفلا لم يجز عَن طواف الزِّيَارَة

سنة الطّواف

قَالَ وَسنة الطّواف ثَلَاثَة أَشْيَاء

احدها التَّيَامُن فِي الطّواف

وَالثَّانِي تَقْبِيل الْحجر الاسود

وَالثَّالِث رَكْعَتَانِ بعد الْفَرَاغ من الطّواف وَيُقَال الرمل فِي الاشواط الثَّلَاثَة سنة ايضا

أَنْوَاع الْحَج

قَالَ وَالْحج عَليّ ثَلَاثَة أوجه

١ - مُفْرد ٢ وقران ٣ وتمتع

الْمُفْرد

فَأَما الْمُفْرد فانه افضل عِنْد أهل الحَدِيث وَله طواف وَاحِد وبسعي وَاحِد بِلَا خلاف

حج الْقرَان

واما حج الْقرَان فان بَينه وَبَين الْحَج الْمُفْرد فرقا من خَمْسَة اشياء

احدها يَقُول فِي اول الاحرام

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 211 (SanadKitab #6178, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.