Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب المناسك
  2. مطلب الحج على اوجه

مطلب الْحَج على اوجه

قَالَ وَالرجل إِذا حج لَا يخرج من ثَلَاثَة أوجه

اما ان يحجّ عَن نَفسه

واما ان يحجّ عَن حَيّ عَاجز

واما ان يحجّ عَن ميت

فان حج عَن نَفسه فَهُوَ على وَجْهَيْن اما ان يكون فرضا واما ان يكون نفلا وَقد تقدم ذكره

واما ان حج عَن حَيّ عَاجز فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما ان يكون الْعَاجِز على عَجزه الى الْمَوْت فَتجوز عَنهُ مُتَّفقا

وَالثَّانِي ان يبرأ الْعَاجِز من عَجزه قبل الْمَوْت فَعَلَيهِ ان يُعِيد الْحَج فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد واما فِي قَول ابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد

واما اذا حج عَن ميت فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما ان يحجّ عَن رجل

وَالثَّانِي ان يحجّ عَن امْرَأَة وَكِلَاهُمَا جائزان غير مكروهين

قَالَ وَلَو ان الْمَرْأَة حجت عَن رجل فَهُوَ مَكْرُوه لما يُصِيبهَا فِيهِ من الْحيض ثمَّ ايضا هُوَ على وَجْهَيْن

اما ان يكون هُوَ نَفسه قد حج وَلَا اخْتِلَاف فِي حجه عَن الْمَيِّت انه جَائِز واما ان يكون لم يحجّ فَهُوَ ايضا جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك ثمَّ هُوَ ايضا على وَجْهَيْن

اما ان يحجّ بِالنَّفَقَةِ واما ان يحجّ بالاستئجار

فبالنفقة جَائِز بِلَا خلاف وبالاستئجار لَا يجوز عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَيجوز فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وابي عبد الله

قَالَ فاذا حج بِالنَّفَقَةِ فَمَا فضل يردهُ على الْوَرَثَة وان طيبوه لَهُ فَهُوَ جَائِز

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 215 (SanadKitab #6178, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.