Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الذبائح والصيد
  2. ما يحل من الميتة

فان اِدَّرَكَ ذَكَاة الْخمس فَهِيَ حَلَال

قَالَ وَفِي ادراك الذَّكَاة ثَلَاثَة أقاويل

فَأَما فِي قَول مَالك اذا استيقن انه لَو تَركهَا مَاتَت فَهِيَ ميته لَا تحل بِالذبْحِ وَفِي قَول الشَّافِعِي اذا لم يبْق مِنْهَا الا حَيَاة مذكاة لم تحل بِالذبْحِ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا وَقع الذّبْح وفيهَا حَيَاة حلت

مَا يكره من الشَّاة المذبوحة

قَالَ وَيكرهُ من الشَّاة المذبوحة سَبْعَة اشياء

١ - الذّكر ٢ وَالْحيَاء ٣ والغدة ٤ والمرارة ٥ والمثانة ٦ والانثيان ٧ وَالدَّم الَّذِي يخرج من اللَّحْم اَوْ الكبد اَوْ الطحال واما الدَّم المسفوح فانه حرَام وَهُوَ من الْمُحرمَات الاصلية

الْجَلالَة من الانعام

قَالَ وَتكره الْجَلالَة من الانعام وَيسْتَحب اذا أَرَادَ ذَبحهَا ان يحبسها اياما ويعلفها حَتَّى تنظف اجوافها ثمَّ يذبحها

مَا يحل من الْميتَة

قَالَ وَيحل من الْميتَة خَمْسَة عشر شَيْئا

الا الْخِنْزِير فانه لَا ينْتَفع بِشَيْء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فِيهِ للاسفاكة

١ - الصُّوف ٢ والوبر ٣ وَالشعر ٤ والقرن ٥ وَالسّن ٦ وَالظفر ٧ والعظم ٨ والظلف فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 233 (SanadKitab #6178, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.