Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب النكاح
  2. ما يحرم بالصهرية

مَا يحرم بِالرّضَاعِ

فَأَما الرَّضَاع فَيحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف الَّذين قدمنَا ذكرهم لعُمُوم قَول النَّبِي ﷺ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب

مَا يحرم بالصهرية

وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف

أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم﴾

وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 254 (SanadKitab #6178, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.