Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب النكاح
  2. الفرق بين النكاح الجائز والفاسد

اكثر من ثَلَاثَة ايام اَوْ تكون القوافل والاخبار مُنْقَطِعَة وَفِي قَول مُحَمَّد ابْن مقَاتل على مسيرَة شهر

وَالثَّانِي السُّلْطَان كَذَلِك

وَالرَّابِع الْمَرْأَة لمن اعتنقتها اَوْ لمعتق من اعتنقته

وَالْخَامِس الْمَرْأَة الْكَبِيرَة الْعَاقِلَة هِيَ ولية نَفسهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله وَزفر وَلَيْسَت هِيَ ولية نَفسهَا فِي قَول مُحَمَّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

الْفرق بَين النِّكَاح الْجَائِز وَالْفَاسِد

وَالْفرق بَين النِّكَاح الْجَائِز وَالْفَاسِد تِسْعَة اشياء

احدها اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول فَلَا يكون للْمَرْأَة شَيْء من الْمهْر الا ان يكون مُسَمّى وَلَا من الْمُتْعَة ان كَانَ غير مُسَمّى وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يجب لَهَا نصف الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى والمتعة ان كَانَ غير مُسَمّى

وَالثَّانِي فِي الْخلْوَة فِي النِّكَاح الْفَاسِد لَا يلْزم شَيْء دون الدُّخُول وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يلْزم الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجب دون الدُّخُول

وَالثَّالِث اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد بعد الدُّخُول يكون للْمَرْأَة مهر الْمثل دون التَّسْمِيَة الا ان تكون التَّسْمِيَة أقل من مهر الْمثل وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يكون لَهَا الْمهْر الْمُسَمّى

وَالرَّابِع لَا يلْزم الرجل فِي النِّكَاح الْفَاسِد اذا فرق بَينه وَبَين امْرَأَته نَفَقَة الْعدة وَلَا السُّكْنَى وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يلْزمه كِلَاهُمَا

وَالْخَامِس اذا مَاتَ الرجل عَن امْرَأَته قبل الدُّخُول فِي النِّكَاح الْفَاسِد

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 273 (SanadKitab #6178, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.