Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. مالا يجوز للجنب ان يفعله

وَعند بعض اهل الحَدِيث لَا يجب الْغسْل بالادخال من انسان دون الانزال وَقَالُوا المَاء من المَاء وَعند الْفُقَهَاء معنى ذَلِك فِي الْمَنَام حَتَّى اذا لم لم ينزل المَاء لَا يجب الْغسْل

مَالا يجوز للْجنب ان يَفْعَله

وَلَا يجوز للْجنب سِتَّة اشياء ان يَفْعَلهَا

احدها دُخُول الْمَسْجِد الا عَابِر السَّبِيل

وَالثَّانِي قِرَاءَة الْقُرْآن

وَالثَّالِث أَن يمس مُصحفا أَلا فِي غلاف وَالرَّابِع والاناء وَالثَّوْب طاهران

وَالْخَامِس الاذان والاقامة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله الاذان والاقامة جائزان خَارج الْمَسْجِد

وَكَذَلِكَ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 31 (SanadKitab #6178, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.