Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب الطلاق
  2. الرجعة الفعلية

وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق الْبَائِن كَالْقَتْلِ وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ كالقطع فالمقطوع يقطع مُتَّفقا والمقطوع يقتل مُتَّفقا والمقتول لَا يقتل كَذَا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة والمقتول يقطع فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا يقطع فِي قَول ابي عبد الله لانه لَا معنى فِي ذَلِك الْقطع اذا الْمَقْتُول ميت

أَنْوَاع الرّجْعَة

قَالَ وَالرَّجْعَة نَوْعَانِ

قولية وفعلية

فالقولية نَوْعَانِ سنية مُسْتَحبَّة وبدعية مَكْرُوهَة

فالمستحبة ان تكون بالاشهاد

وَقَالَ الشَّافِعِي الرّجْعَة لَا تكون الا بالْقَوْل وقاسها عَليّ النِّكَاح

وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث لَا تجوز الرّجْعَة بِغَيْر الاشهاد

وَالرَّجْعَة القولية ان يَقُول رَاجَعتك

الرّجْعَة الفعلية

واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه

احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 325 (SanadKitab #6178, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.