Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب العدة
  2. الطلاق المقيد بوقت

تطلق اذا تمّ الشَّهْر وان قَالَ فِي وسط الشَّهْر تطلق اذا مضى ثَلَاثُونَ يَوْمًا

وان قَالَ انت طَالِق بعد الشَّهْر فان نوى شَيْئا فَهُوَ على مَا نوى وان لم ينْو شَيْئا فَهُوَ على اثنى عشر شهرا عِنْد مُحَمَّد وابي يُوسُف لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن عدَّة الشُّهُور عِنْد الله اثْنَا عشر شهرا﴾

وان قَالَ ذَلِك فِي يَوْم آخر تطلق اذا مَضَت سَبْعَة ايام على ذَلِك الْوَقْت

وان قَالَ انت طَالِق بعد جمع فان نوى شَيْئا فَهُوَ على ثَلَاثَة جمع

وَلَو قَالَ انت طالقة بعد يَوْم فان قَالَ ذَلِك عِنْد طُلُوع الشَّمْس فاذا غربت الشَّمْس طلقت وان قَالَ ذَلِك فِي بعض الْيَوْم فاذا كَانَ من الْغَد عِنْد ذَلِك الْوَقْت تطلق

وَلَو قَالَ انت طَالِق بعد ايام فان كَانَ لَهُ نِيَّة فَهُوَ على مَا نوى وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على ثَلَاثَة أَيَّام وَمن قَالَ انت طَالِق بعد أَيَّام كَثِيرَة فان كَانَ لَهُ نِيَّة فَهُوَ على ايام الْجُمُعَة وَهُوَ سَبْعَة ايام لقَوْله تَعَالَى ﴿وَتلك الْأَيَّام نداولها بَين النَّاس﴾

وَلَو قَالَ انت طَالِق فِي يَوْم فان كَانَ لَهُ نِيَّة فَهُوَ على مَا نوى وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَتطلق حِينَئِذٍ

وَلَو قَالَ انت طَالِق فِي الْيَوْم تطلق اذا فرغ من الْكَلَام

وَلَو قَالَ انت طالقة يَوْمًا طلقت ابدا

وَلَو قَالَ انت طالقة بعد لَيْلَة فان قَالَ ذَلِك عِنْد غرُوب الشَّمْس تطلق اذا انفجر الصُّبْح وان كَانَ ذَلِك فِي بعض اللَّيْل تطلق فِي اللَّيْلَة الثَّانِيَة عِنْد ذَلِك الْوَقْت

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 345 (SanadKitab #6178, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.