Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب العدة
  2. تعليق الطلاق على فعلها شيئا

وَالثَّانِي ان تَفْعَلهُ مَجْنُونَة اَوْ نَائِمَة فانها تطلق

وَالثَّالِث ان تَفْعَلهُ ناسية أَو مُكْرَهَة فانها تطلق فِي قَول الْفُقَهَاء

وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله

واذا قَالَ طَلِّقِي نَفسك ان شِئْت فَطلقت نَفسهَا فِي الْمجْلس تطلق وان قَامَت واشغلت بِأَمْر حَتَّى يعرف انها تركت الامر فَلَا تطلق اذن واذا طلقت نَفسهَا فَهِيَ تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة

وان قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي فِي ذَلِك الْمجْلس طلقت طَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول عمر وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة وابراهيم وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وروى ذَلِك ايضا عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت واما فِي اقوال الْفُقَهَاء فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة

وان قَالَت اخْتَرْت اهلي اَوْ ابي اَوْ امي فَكَذَلِك تطلق

وان قَالَت اخْتَرْتُك لَا يَقع شَيْء

وَكَذَلِكَ ان قَالَت اخْتَرْت اخي اَوْ اختي اَوْ احدا سوى الْأَهْل وَالْأَب والام

وَلَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي اَوْ طلقت نَفسِي اَوْ خليت نَفسِي اَوْ ابنت نَفسِي فَهُوَ سَوَاء وَهِي تَطْلِيقَة وَيملك الرّجْعَة فِي قِيَاس قَول ابي عبد الله

واذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فحكمة كَحكم قَوْله اخْتَارِي فِي قَول ابراهيم ومسروق وَالشعْبِيّ وَهُوَ قَول ابي عبد الله

واما الْخِيَار فَلَا يكون الا وَاحِدَة وان نوى ثَلَاثًا بِلَا اخْتِلَاف بَين الْفُقَهَاء وان كَانَت هِيَ البائنة عِنْدهم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 364 (SanadKitab #6178, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.