Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب العدة
  2. الايلاء المؤبد

الفاظ الايلاء

والفاظ الايلاء على وَجْهَيْن مفصح وَمَكني

فالمفصح أَرْبَعَة وَهُوَ ان يَقُول

وَالله لَا اجامعك اَوْ لَا اباضعك اَوْ لَا اقربك اَوْ لاغتسل مِنْك من الْجَنَابَة

والمكنى ان يَقُول

وَالله لَا أَتَيْتُك اَوْ لَا يجْتَمع رَأْسِي ورأسك على وسَادَة اَوْ لَا اضاجعك اَوْ لَا اناومك

فَأن قَالَ لم اعن فِيهَا الْجِمَاع صدق فِي قَوْلهم جَمِيعًا

قَالَ والايلاء كل يَمِين يمْنَع الرجل عَن مُبَاشرَة امْرَأَته اربعة أشهر فَصَاعِدا حَتَّى لَا يقدر ان يُجَامِعهَا الا ان يَحْنَث

انواع الايلاء

والايلاء على ثَلَاثَة اوجه

احدها مؤبد

وَالثَّانِي مَجْهُول

وَالثَّالِث موقت

الايلاء المؤبد

فَأَما المؤبد فَهُوَ ان يَقُول لامْرَأَته

وَالله لَا اقربك ابدا اَوْ نَحوه

فَأن قربهَا قبل مُضِيّ اربعة أشهر فقد حنث وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة ان كَانَت يَمِينه بِاللَّه وان كَانَت بِشَيْء آخر فقد وَقع ذَلِك عتقا اَوْ طَلَاقا اَوْ غَيرهمَا وان لم يقربهَا بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه ثمَّ لَو تزَوجهَا بعد ذَلِك وقربها حنث فِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 369 (SanadKitab #6178, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.