Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الايمان والكفارات
  2. حلف على الكلام

وَالصَّبِيّ فان كلم احدا مِنْهُم فانه يَحْنَث

وَالْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا اكلم رجلا فان كلم امْرَأَة اَوْ صَبيا فانه لَا يَحْنَث

وَالسَّادِس ان يَقُول وَالله لَا اكلم امْرَأَة فان كلم رجلا اَوْ صَبيا لَا يَحْنَث

وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اكلم صَبيا فَلَو كلم رجلا اَوْ امْرَأَة لَا يَحْنَث

واذا حلف على الْقيام وَالْجُلُوس والرقود فانها تتجه على جِهَات

فان حلف الرجل على ان لَا يقوم فان ذَلِك على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يقوم قَائِما فانه يَحْنَث

وَالثَّانِي ان يكون الى الْقيام اقْربْ فانه يَحْنَث ايضا

وَالثَّالِث ان يكون الى الْقعُود اقْربْ فانه لَا يَحْنَث

واذا حلف على ان لَا يقْعد فانه على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يقْعد على اليتيه فانه يَحْنَث

وَالثَّانِي ان يقْعد على رجلَيْهِ فانه يَحْنَث ايضا الا ان يُرِيد الْقعُود على اليتيه فانه لَا يَحْنَث

وَالثَّالِث ان يضطجع من غير ان يقْعد فانه لَا يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو اتكأ فانه لَا يَحْنَث واذا حلف ان لَا يرقد فانه على ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا ان يضطجع وَلَا يَأْخُذهُ النّوم فانه لَا يَحْنَث

وَالثَّانِي ان يضطجع وَيَأْخُذهُ النّوم فانه يَحْنَث

وَالثَّالِث ان يَأْخُذهُ النّوم قَائِما اَوْ قَاعِدا فانه يَحْنَث الا ان يُرِيد

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 407 (SanadKitab #6178, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.