Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الايمان والكفارات
  2. حلف على الكلام

وَالثَّالِث عشر الخريف

وَالرَّابِع عشر الرّبيع

وَالْخَامِس عشر الشُّهُور

وَالسَّادِس عشر الْجُمُعَة

وَالسَّابِع عشر الْيَوْم

وَالثَّامِن عشر اللَّيْل

وَالتَّاسِع عشر السَّاعَة

وَالْعشْرُونَ الْغَد

وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ العاجل

وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ رَأس الشَّهْر

وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ اول الشَّهْر

فاذا حلف الرجل لَا يكلم فلَانا ابدا فان ذَلِك يكون الى الْمَوْت فاذا كَلمه فِي حَيَاته حنث

واما اذا حلف ان لَا يكلم فلَانا دهرا فانه لَا يكلمهُ حَتَّى يمْضِي مَا يُسمى دهرا فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَقَالَ ابو حنيفَة لَا ادري مَا الدَّهْر

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الدَّهْر كالحين وَالزَّمَان وروى اصحاب الامالي عَن ابي يُوسُف ان الدَّهْر كالابد

واما الْحِين فان كَانَ لَهُ فِيهِ نِيَّة فَهُوَ الى مَا نوى وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على سِتَّة اشهر

واما الزَّمَان فَهُوَ كالدهر بِعَيْنِه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 410 (SanadKitab #6178, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.