Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الولاء
  2. خيار الرؤية

انواع الْخِيَار

وَالْخَامِس عشر بيع الْخِيَار

وَالْخيَار على ثَمَانِيَة اوجه

خِيَار العقد

احدها خِيَار العقد وَهُوَ ان يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِمِائَة دِرْهَم فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ اشْتريت وان شَاءَ قَالَ لَا اريد اَوْ يَقُول المُشْتَرِي للْبَائِع اشْتريت مِنْك هَذَا الْمَتَاع بِكَذَا فالبائع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ بِعْت وان شَاءَ قَالَ لَا ابيع

وَرُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ انه قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا فَهَذَا على فرقة الاقوال عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي هُوَ على فرقة الابدان

خِيَار الرُّؤْيَة

وَالثَّانِي خِيَار الرُّؤْيَة وَفِي قَول النَّبِي ﵇ من اشْترِي سلْعَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 443 (SanadKitab #6178, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.