Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الولاء
  2. انواع خيار الشرط

انواع خِيَار الشَّرْط

قَالَ وَخيَار الشَّرْط عَليّ سِتَّة اوجه

احدها ان يشْتَرط البَائِع لنَفسِهِ

وَالثَّانِي ان يَشْتَرِطه البَائِع لغيره

وَالثَّالِث ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لنَفسِهِ

وَالرَّابِع ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لغيره

وَالْخَامِس ان يشترطاه لانفسها جَمِيعًا المُشْتَرِي وَالْبَائِع

وَالسَّادِس ان يشترطاه لغَيْرِهِمَا جَمِيعًا

فان كَانَ الْخِيَار للْبَائِع اَوْ للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا فَالْمُشْتَرِي امين فِي السّلْعَة فان تلفت فِي يَده فِي مُدَّة الْخِيَار فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قِيمَته وَلَا ثمن فِي قَول سُفْيَان وَمَالك وابي عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه عَليّ المُشْتَرِي قيمَة ذَلِك

واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فان تلف الْمَبِيع فِي يَده فَعَلَيهِ الثّمن مُتَّفقا

وان كَانَ الْخِيَار للاجنبي ان كَانَ من قبل البَائِع اَوْ من قبل المُشْتَرِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 447 (SanadKitab #6178, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.