Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب الولاء
  2. اقسام العيوب

الانسان وكالحرن والجمح فِي الدَّوَابّ والجدع الْمُنكر والحائط الهاوي فِي العقارات

وَالثَّانِي ان يكون فِي الاخلاق كالرق والاباق وَالزِّنَا والتخنث وَمَا اشبه ذَلِك

وَالثَّالِث ان يكون فِي الْعَارِض من مرض اَوْ جِرَاحَة اَوْ غير ذَلِك من أَنْوَاع الْعِلَل

فاذا وجد المُشْتَرِي عَيْبا فِي السّلْعَة كَانَ قبل الْقَبْض اَوْ بعده فَلهُ ان يردهُ قَلِيلا كَانَ الْعَيْب اَوْ كثيرا فان حدث فِيهَا عيب آخر ثمَّ علم بِالْعَيْبِ الاول فَلَيْسَ لَهُ ان يردهُ وَله ان يرجع على البَائِع بِنُقْصَان الْعَيْب

وَكَذَلِكَ ان اشْترى جَارِيَة فوطأها ثمَّ وجد بهَا عَيْبا فَلَيْسَ لَهُ ان يردهَا وَلَكِن يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لانه لَو رَجَعَ بِالْعَيْبِ حصل لَهُ وَطْء بِلَا مهر وَلَا حد وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لَهُ ان يردهَا عَليّ البَائِع لَان الْوَطْء عِنْدهمَا كالاستخدام

وَلَو قَالَ البَائِع اني آخذ الْجَارِيَة وَلَا ابغي للْوَطْء عقرا وَلَا للعيب ارشا فَلهُ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب لَيْسَ لَهُ ذَلِك بل عَلَيْهِ يدْفع قيمَة نُقْصَان الْعَيْب

قَالَ وَلَو ان المُشْتَرِي بَاعَ السّلْعَة اَوْ وَهبهَا ثمَّ علم بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ ان يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب عَليّ البَائِع حِينَئِذٍ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مُحَمَّد لَهُ ان يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب

قَالَ وان كَانَ الْمَبِيع شَيْئَيْنِ مثل عَبْدَيْنِ اَوْ ثَوْبَيْنِ اَوْ اكثر فان وجد بِأَحَدِهِمَا عَيْبا قبل الْقَبْض اَوْ بعد الْقَبْض فانه ايضا بِالْخِيَارِ فان شَاءَ اخذهما بِجَمِيعِ الثّمن وان شَاءَ ردهما فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وسُفْيَان وَمُحَمّد بن صَاحب

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 450 (SanadKitab #6178, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.