Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الولاء
  2. الشرط في البيع

ابيعك هَذَا العَبْد على ان تعتقه اَوْ تدبره اَوْ ابيعك هَذِه الامة على ان تستولدها اَوْ هَذِه الارض على ان سقفها اَوْ تبنيها مَسْجِدا اَوْ رِبَاطًا وَنَحْو ذَلِك

الشَّرْط فِي البيع

وَاعْلَم ان الشَّرْط فِي البيع على وَجْهَيْن

شَرط يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك

وَشرط لَا يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك

اما الشَّرْط الَّذِي يُوجِبهُ عقد البيع وَالْملك فانه لَا يفْسد البيع مثل قَوْلك بِعْتُك هَذَا الشَّيْء على شَرط ان تنقد الثّمن اَوْ تقبله مني اَوْ تطعمه اَوْ تكسوه اَوْ لَا تظلمه ان كَانَ عبدا اَوْ تعلفه ان كَانَ دَابَّة فَهَذِهِ الشُّرُوط لَا تفْسد البيع

واما الشَّرْط الَّذِي لَا يُوجِبهُ عقد البيع فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما لَا يفْسد البيع وَالْآخر يُفْسِدهُ

اما الَّذِي لَا يفْسد البيع فَهُوَ على سِتَّة أوجه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 476 (SanadKitab #6178, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.