Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الوقف
  2. الوقف قبل الوفاة

السَّبِيل وَيشْهد على ذَلِك وَيَأْذَن فِيهَا بالنزول فاذا نزلها وَاحِد اَوْ اكثر صَار بِمَنْزِلَة الْقَبْض وَخرجت من يَده فِي قَول الْفُقَهَاء

وَقَالَ الشَّيْخ اذا جعلهَا كَذَلِك فقد صَارَت لَهُ وان لم يشْهد عَلَيْهِ وان لم ينزل بهَا اُحْدُ كَمَا ذكرنَا والافضل ان يشْهد على ذَلِك وَهُوَ قَول كثير من اهل الْعلم لانه لَيْسَ شَيْئا يملك وانما هُوَ ارتفاق وانتفاع

وَالرَّابِع اذا جعل دَاره رِبَاط ثغر من الثغور ينزل فِيهِ الْغُزَاة وَالْمُجَاهِدُونَ ويسكنونها فَهُوَ كَمَا وَصفنَا قبل

وَالْخَامِس اذا بِنَا رِبَاطًا فِي طَرِيق من طرق الْمُسلمين لينزلوا فِيهَا وينتفعوا بهَا وَجعلهَا لَهُم

وَالسَّادِس لَو اشْترى دَارا بِمَكَّة اَوْ بمنا وَجعلهَا مَوْقُوفَة للْحَاج والمعتمرين والمجاورين ليسكنوها فَهُوَ جَائِز

وَالسَّابِع اذا جعل دَاره اَوْ بِنَا دَارا وَجعلهَا لطلبة الْعلم وَالْقُرْآن والمتفرغين لَهما وللعبادة وَالْخَيْر يسكنونها فَهُوَ جَائِز

وَالثَّامِن اذا جعل دَاره أَو بِنَا دَارا وَجعلهَا سِقَايَة للْمُسلمين فِي الْمصر اَوْ فِي طَرِيق الْمُسلمين ليشربوا مِنْهَا فَهُوَ جَائِز

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 525 (SanadKitab #6178, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.