Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 577

  1. كتاب الاجارة
  2. انواع الاستصناع

الْمِقْدَار مِنْهُ وَالنَّوْع وَالصّفة فعمله على ماقال فَهُوَ للمستصنع اذا رَآهُ فرضيه

وَلَيْسَ للصانع ان يَأْتِي ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة اصحابه وَفِي قَول الشَّافِعِي وسُفْيَان وَمُحَمّد بن صَاحب للصانع ان يَأْتِي ذَلِك وَلَهُمَا جَمِيعًا الْخِيَار

انواع الاستصناع

قَالَ والاستصناع على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يكون السّير وَالْجَلد من قبل الصَّانِع

والثانى ان يكون كِلَاهُمَا من قبل المستصنع

وَالثَّالِث ان يكون السّير من قبل المستصنع

والصرمة الصرم من قبل الصَّانِع

فَأَما اذا كَانَ السّير وَالْجَلد من قبل الصَّانِع فللمستصنع الْخِيَار اذا رَآهُ ان شَاءَ اخذه وان شَاءَ تَركه لانه قد اشْترى شَيْئا لم يره فَلذَلِك كَانَ لَهُ الْخِيَار والصانع ايضا بِالْخِيَارِ ان شَاءَ دَفعه اليه وان شَاءَ بَاعه من غير المستصنع مالم يره المستصنع فى قَول الْفُقَهَاء وَهَذَا اسْتِحْسَان وَلَيْسَ بِقِيَاس وَذَلِكَ لانه التَّعَامُل قد جرى بذلك بَين النَّاس والتعامل اصل من الاصول واخذه الاصاغر عَن الاكابر والأكابر عَن الاصاغر

وَوجه الْقيَاس فِيهِ انه لايجوز من قبل انه بَاعَ شَيْئا لَيْسَ عِنْده وَنهى

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 577 (SanadKitab #6178, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.