Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 601

  1. كتاب الوكالة
  2. أنواع الوكالة

الْوكَالَة بالبهبة

واما الْوكَالَة بِالْهبةِ على غير شَرط الْعِوَض وَالصَّدَََقَة للْفُقَرَاء فجائزة فَلَو قَالَ الْوَكِيل دفعتها وانكر الْمَوْهُوب لَهُ اَوْ الْفُقَرَاء فان الْوَكِيل يصدق على ذَلِك وَالْقَوْل مَعَ يَمِينه وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَو وكل الْمَوْهُوب لَهُ والمتصدق عَلَيْهِ بِقَبض الْهِبَة وَالصَّدَََقَة جَازَ وَكَانَ قبض الْوَكِيل قبضهما

أَنْوَاع الْوكَالَة

قَالَ وللوكالة اربعة اوجه

احدها وكَالَة رجل وَاحِد لرجل وَاحِد

وَالثَّانِي وكَالَة رجلَيْنِ لرجل وَاحِد

وَالثَّالِث وكَالَة رجل لِرجلَيْنِ

وَالرَّابِع وكَالَة رجلَيْنِ لِرجلَيْنِ اَوْ اكثر

وَهِي كلهَا جَائِزَة

وَالرجل اذا وكل رجلَيْنِ اَوْ الرّجلَانِ الرجلَيْن فَلَا يجوز لَاحَدَّ الوكيلين ان يفعل ذَلِك الْفِعْل دون الآخر الا فِي خَمْسَة اشياء

أَحدهَا أَن يُوكل رجلَيْنِ على طَلَاق امْرَأَته من غير جعل جَازَ لأَحَدهمَا أَن يطلقهَا دون الآخر

وَالثَّانِي أَن يُوكل رجلَيْنِ عَليّ عتق عبد لَهُ على غير مَال فيعتقه احدهما جَازَ

وَالثَّالِث ان يُوكل رجلَيْنِ فِي خُصُومَة لَهُ على رجل فخاصمه احدهما دون الاخر جَازَ وَلَا يقبضهُ دون الآخر وَلَا يجوز ان يُخَاصم احدهما فِي قَول سُفْيَان

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 601 (SanadKitab #6178, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.