Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 608

  1. كتاب الرهن
  2. انواع هلاك الرهن

وَقَالَ شريج الرَّهْن بِمَا فِيهِ وان كَانَ خَاتمًا من حَدِيد بِأَلف دِرْهَم

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَالْمُرْتَهن فِي الْفضل أَمِين

وَقَالَ ابو عبد الله ان سَأَلَ الْمُرْتَهن الرَّهْن من الرَّاهِن ان يرهنه عِنْده فَهُوَ ضَامِن لفضل الرَّهْن ان كَانَ فِي الرَّهْن فضل

وان ابْتَدَأَ الرَّاهِن بِوَضْع الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن فالفضل أَمَانَة عِنْده فَإِن هلك الرَّهْن فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى الْفضل وَصَارَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَهُوَ أحد الاقوال عَن عَليّ بن أبي طَالب رضى الله عَنهُ

رد الرَّهْن

قَالَ واذا أَخذ الْمُرْتَهن دينه فَعَلَيهِ أَن يرد الرَّهْن على الرَّاهِن فان مَنعه بعد سُؤَاله اياه فانه غَاصِب

وان أَخذ الرَّاهِن الرَّهْن ثمَّ وَضعه عِنْده صَار امانة فان هلك بعده هلك عَليّ الامانة

وَلَو ان الرَّاهِن دفع الى الْمُرْتَهن دينه وَترك الرَّهْن فِي يَدَيْهِ ثمَّ هلك فان الْمُرْتَهن يرد على الرَّاهِن مَا اخذ مِنْهُ لَان هَلَاك الرَّهْن اسْتِيفَاء الدّين وَلَيْسَ لَهُ ان يَسْتَوْفِي دينه مرَّتَيْنِ

انواع هَلَاك الرَّهْن

وهلاك الرَّهْن على سَبْعَة اوجه

أَولهَا من السَّمَاء

وَالثَّانِي من اجنبي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 608 (SanadKitab #6178, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.