Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب القسمة
  2. أنواع القسمة

على ان لايرجع بِهِ على التَّرِكَة

وَلَو اخْرُجُوا من الْمِيرَاث قدر الدّين واقتسموا ذَلِك فالقسمة مَوْقُوفَة قَالَ أَدّوا بِهِ فالقسمة جَائِزَة وان تلف فالقسمة فَاسِدَة

قسْمَة الدُّيُون الَّتِي للْمَيت على النَّاس

واذا كَانَ للْمَيت دُيُون على النَّاس فاقتسموها مَعَ تركته بَينهم لم تحز الْقِسْمَة لانه غزور

أَنْوَاع الْقِسْمَة

وَالْقِسْمَة على وَجْهَيْن ١ لنَفسِهِ ٢ وَلغيره

فَأَما الَّتِي لنَفسِهِ فالقسمة تلْزمهُ على مَا كَانَت الا ان يكون الْغَلَط فِي التَّقْوِيم فان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لاحكم لَهَا لَان صَاحبه قد اعطى على الرِّضَا بِهِ وان لم يكن وقف على الْقيمَة وانما هِيَ الَّتِي من جِهَته حَيْثُ لم ينظر لنَفسِهِ وَلم يبْحَث عَن قيمَة دلك حَتَّى لحقه الْغبن فَلَا يعْذر فِي ذَلِك وَلَا يَنْفَعهُ ذَلِك وَلَا تُعَاد الْقِسْمَة وَفِي قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ تُعَاد لانه انما رَضِي على شَرط ان لاغبن عَلَيْهِ

واما الَّتِى تكون لغيره فَهِيَ على وَجْهَيْن

احداهما على الْكَبِير

والاخرى على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه

فَأَما الْقِسْمَة على الْكَبِير الْعَاقِل فَلَا تجوز الا بأَمْره وَرضَاهُ غَائِبا كَانَ اَوْ حَاضرا فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 617 (SanadKitab #6178, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.