Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 623

  1. كتاب الشرب
  2. ماء النبع

وَالْخَامِس وان يَجعله اعمق مِمَّا كَانَ

وَالسَّادِس وان يَجعله ارْفَعْ مِمَّا كَانَ

وَالسَّابِع وان يتَّخذ عَلَيْهِ قنطرة

وَالثَّامِن وان يَبْنِي عَلَيْهِ بِنَاء

وَالتَّاسِع وان يغْرس عَلَيْهِ اشجارا

والعاشر وان يقطع مِنْهُ نَهرا آخر

النَّهر الْعَام

وَأما النَّهر الْعَظِيم مثل دجلة والفرات والنيل والنهروان وَنَحْوهَا فان حكم هَذَا النَّهر خلاف حكم النَّهر الأول

وَيجوز فِي هَذَا النَّهر سَبْعَة اشياء

أحذها يجوز الِانْتِفَاع بِهِ لكافة الْمُسلمين

وَالثَّانِي الْقطع مِنْهُ لجَمِيع الْمُسلمين

وَالثَّالِث يجوز ان يعمد رجل الى بعض مَا يجْرِي فِيهِ المَاء فيحوله عَنهُ وَيضْرب عَلَيْهِ المسناة ويحييه فان كَانَ ذَلِك لايضر بالنهر فَلهُ ذَلِك

وَالرَّابِع لَو حول هَذَا النَّهر عَن أَرض فأحياها رجل وحصنها من المَاء وَذَلِكَ لايضر بالنهر فَلهُ ذَلِك وان كَانَ يضر فَإِنَّهُ يمْنَع من ذَلِك

وَالْخَامِس لَو غرس عَلَيْهِ اُحْدُ جَازَ مالم يضر بالنهر

وَالسَّادِس لَو اتخذ أحد قنطرة باذن الامام جَازَ وان اتخذها بِغَيْر اذان الامام لم يجز وماهلك بهَا من شَيْء فَعَلَيهِ الضَّمَان

وَالسَّابِع ان اصلاح هَذَا النَّهر على الامام من بَيت المَال دون النَّاس جَمِيعًا

مَاء النبع

وَأما المَاء الَّذِي يَنْبع من الْجبَال فينصب الى الأودية اَوْ مَاء الامطار

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 623 (SanadKitab #6178, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.