Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب الشرب
  2. الحوض

وَالثَّالِث الاجارة

وَالرَّابِع الامهار

وَالْخَامِس الْهِبَة

وَالسَّادِس الصَّدَقَة

وَالسَّابِع الْعَارِية

وَالثَّامِن الْقَرْض

مَا يجوز فِي المَاء من التَّصَرُّفَات

وَتجوز الاباحة وَكَذَلِكَ الْكلأ وَجَاز فِي قَول الشَّافِعِي بيع الشّرْب واجارته على الْحَاجة والضرورة

الْحَوْض

وَلَو أَن رجلا اتخذ حوضا وملأه مَاء جَازَ بيع ذَلِك فِي قَول الْفُقَهَاء

وان أجْرى اليه المَاء فَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول ابي عبد الله أَلا ان يمْلَأ الْحَوْض بالقلال

وَكَذَلِكَ لَو ان رجلا كَانَ فِي أرضه كلأ فَسَقَاهُ صَاحب الارض وَقَامَ عَلَيْهِ اَوْ كَانَ فِي صحراء فَقَامَ عَلَيْهِ وسقاه حَتَّى أرتفع جَازَ لَهُ بَيْعه فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يجوز فِي قَول ابي عبد الله مالم يحزه فاذا حازه صَار مَالِكًا لَهُ

وَلَو اشْترى أَرضًا بشربها اَوْ اشْترى أَرضًا فِيهَا كلأ جَازَ اذْهَبْ بِمَاء رجل فسقى بِهِ زرعه اَوْ شَجَره فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلكنه قد اساء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 628 (SanadKitab #6178, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.