Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 631

  1. كتاب الشرب
  2. حد الزنا

واما اذا كَانَ طَوْعًا فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما اذا كَانَ مَعَ مُحصنَة

والاخر مَعَ غير مُحصنَة

فاذا كَانَ مَعَ المحصنة فعلَيْهِمَا الرَّجْم

وان كَانَ مَعَ غير مُحصنَة فانه على وَجْهَيْن

احدهما ان تكون من اهل الْقَلَم

وَالْآخر ان لاتكون من أهل الْقَلَم

فاذا كَانَت من أهل الْقَلَم فعلى الْمُحصن الرَّجْم وعَلى الآخر الْحَد فَإِن كَانَت حرَّة فمائة جلدَة وان كَانَت امة فخمسون جلدَة لَا غَيرهَا سَوَاء كَانَ لَهَا زوج اَوْ لم يكن لَهَا زوج

وان كَانَ الرجل عبدا وَالْمَرْأَة حرَّة مُحصنَة فعل الْمَرْأَة الرَّجْم وعَلى العَبْد خَمْسُونَ جلدَة لَا غَيرهَا

وان كَانَت من غير أهل الْقَلَم فَلَا تحد عَلَيْهِ وهى الْمَجْنُونَة والصبية الَّتِى لَا تجامع

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 631 (SanadKitab #6178, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.