Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب الشرب
  2. أدب الحد

وَالْمَرْأَة وَالرجل فِي الاقرار سَوَاء

فاذا اقر سئلا عَن الزِّنَا ماهو وَكَيف هُوَ فاذا بَيناهُ حدا اَوْ رجماء

وَلَو اقر بزنا قديم فانه يحد

وَكَذَلِكَ لَو شهد عَلَيْهِ الشُّهُود فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَلَا يحد فِي كليهمَا فِي وَقَول زفر وابي عبد الله

وَيحد فِي الاقرار وَلَا يحد فى الشَّهَادَة فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف

الشَّهَادَة على الزِّنَا

وَالشَّهَادَة على وَجْهَيْن

مُتَفَرّقين ومجتمعين

فَيجوز فِي قَول الشَّافِعِي اذا كَانَ الشُّهُود يشْهدُونَ مُجْتَمعين وَمُتَفَرِّقِينَ ولايجوز فِي قَول ابي جنيفة واصحابه وابي عبد الله الا ان يشْهدُوا مُجْتَمعين كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاح وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا خَاصَّة فِي الْأَحْكَام كَالْجُمُعَةِ خَاصَّة ٢ فِي قَول ابي حنيفَة

وَلَا تجوز الشَّهَادَة فِي الزِّنَا الا بأَرْبعَة رجال وَكَذَلِكَ الْجُمُعَة لاتجوز الا بأَرْبعَة رجال

وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد تجوز الْجُمُعَة بِثَلَاثَة رجال وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال وَفِي قَول ابي عبد الله تجوز الْجُمُعَة برجلَيْن وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال

أدب الْحَد

وأدب الْحَد فِي الزِّنَا سَبْعَة أَشْيَاء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 635 (SanadKitab #6178, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.