Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب الشرب
  2. انواع القذف

فالصريح مِنْهُ اربعة أوجه

احدهما ان يَقُول يَا زاني أَو أَنْت زَان أَو أَنْت مَعْرُوف بِالزِّنَا اَوْ رَأَيْتُك تَزني

واما المكنى مِنْهَا خَمْسَة

احدها ان يَقُول يَا نبطي فانه يحد فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ ولايحد فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وَالثَّانِي أَن يَقُول يَا مخنث فَإِنَّهُ يحد فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَلَا يحد فِي قَول أبي حنيفَة وصاحبيه وَأبي عبد الله

وَالثَّلَاثَة الاخر ان يَقُول يَا فَاسق يَا فَاجر يَا خبيت

فَقَالَ الشَّافِعِي احلفه مَا أَرَادَ الْقَذْف فان حلف تركته

وَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لايمين فِي ذَلِك

ولايضرب الْقَاذِف الْحَد الا فِي خمس عشرَة خصْلَة تكون فِي الْمَقْذُوف

احدها ان يكون مُسلما

وَالثَّانِي ان يكون حرا

وَالثَّالِث ان يكون بَالغا

وَالرَّابِع ان يكون عَاقِلا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك يحد الْمَجْنُون والصبية وَلَا يحد الصَّبِي

وَالْخَامِس ان يكون عفيفا

وَالسَّادِس ان يكون متكلما وَلَا يكون اخرس

وَالسَّابِع ان لايكون محدودا فى الزِّنَا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 641 (SanadKitab #6178, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.