Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 665

  1. كتاب القصاص والديات
  2. القتل شبه العمد

ان يقتلُوا

وَالرَّابِع عشر اذا قتل الصَّبِي احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ

وَالْخَامِس عشر اذا قتل الْمَجْنُون احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ فِي ذَلِك وفيهَا الدِّيَة على الْعَاقِلَة

وَالسَّادِس عشر اذا عفى بعض الْوَرَثَة

شَرَائِط قتل الْقَاتِل

قَالَ وَلَا يقتل الْقَاتِل الا بِثَلَاث خِصَال

احدها ان يقر بِالْقَتْلِ

اَوْ يشْهد عَلَيْهِ رجلَانِ

وَالثَّانيَِة أَن يكون الْوَرَثَة بالغين

وَالثَّالِث ان يكون الاولياء حاضرين

فَأن كَانَ بعض الاولياء غيابا فَلَا يقتل حَتَّى يحضروا وَلَو كَانَ بعض الْوَرَثَة صغَارًا فَلَيْسَ للآخرين ان يقتلُوا الا ان يكون مَعَهم ابو الْمَقْتُول فَلهُ حِينَئِذٍ ان يقْتله مَعَهم لاجل نَفسه ولاجل الصغار اَوْ يَأْخُذ الدِّيَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَالْحسن وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك للكبير ان يقْتَصّ دون ان يدْرك الصَّغِير

الْقَتْل شبه الْعمد

واما الْقَتْل شبه الْعمد فَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد لَيْسَ شُبْهَة الْعمد بِشَيْء وانما هُوَ عمد أَو خطأ

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه شبه الْعمد لَهُ حكم بِخِلَاف الْعمد وَالْخَطَأ وَهُوَ ان فِي شبه الْعمد الدِّيَة والغلظة وَفِي الْخَطَأ الدِّيَة من غير تَغْلِيظ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 665 (SanadKitab #6178, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.