Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 667

  1. كتاب القصاص والديات
  2. الدية في الابل

قَوْلهم جَمِيعًا

ودية شبه الْعمد فِي مَال الْجَانِي فان لم يَفِ فالباقي على الْعَاقِلَة فِي قَول الاوزاعي وَابْن شبْرمَة وفى قَول ابى حنيفَة واصحابه وابى عبد الله هى على الْعَاقِلَة

قتل الْخَطَأ

واما قتل الْخَطَأ فانه على وَجْهَيْن

احدهما ان يكون الْقَاتِل مباشرا للْقَتْل

اَوْ يكون سَببا لَهُ غير مبَاشر

وَفِي كليهمَا وجوب الدِّيَة

الدِّيَة فِي الابل

فَأَما الدِّيَة فِي الابل فَهِيَ مائَة لَا غَيرهَا اَوْ قيمتهَا اذا عوزت فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول مَالك هى الابل اَوْ الْألف دِينَار اَوْ اثنى عشر الف دِرْهَم

وَفِي قَول ابي حنيفَة وَزفر وَالْحسن بن صَالح هِيَ مائَة من الابل اَوْ الف دِينَار اَوْ عشرَة آلَاف دِرْهَم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 667 (SanadKitab #6178, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.