Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 676

  1. كتاب القصاص والديات
  2. ما يقضي فيه بعشر الدية

وَفِي الوتره ثلث الدِّيَة

وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة

مَا يقْضِي فِيهِ بِربع الدِّيَة

وَالْخَامِس مَا تكون دِيَته ربع الدِّيَة وَهِي

اشفار الْعَينَيْنِ فى كل شفر ربع الدِّيَة فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

واما فى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بنس عد فَفِيهَا حُكُومَة عدل وفى الجفون الدِّيَة وفى كل وَاجِد مِنْهَا الرّبع

مَا يقْضِي فِيهِ بِعشر الدِّيَة

وَالسَّادِس مَا تكون دِيَته عشر دِيَة النَّفس

وَهُوَ اصابع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَفِي كل اصبع عشر الدِّيَة وفى كل مفصل ثلث عشر الدِّيَة سوى الابهام مفصلان فى كل مفصل نصف عشر الدِّيَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 676 (SanadKitab #6178, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.