Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 678

  1. كتاب القصاص والديات
  2. الكفارة في القتل الخطأ

وَالْخَامِس الْمُوَضّحَة وفيهَا نصف عشر الدِّيَة

وَالسَّادِس الهاشمة وهى الَّتِى تهشم الْعظم فَفِيهَا عشر الدِّيَة

وَالسَّابِع المنقلة وَهِي الَّتِى تنقل الْعظم من مَوْضِعه فَفِيهَا عشر الدِّيَة وَنصف عشر الدِّيَة

والامة وفيهَا ثلث الدِّيَة

وكل هَذِه الشجاج تكون على الرَّأْس وَالْوَجْه فَلَو ذهب من الْمُوَضّحَة شعر الرَّأْس اَوْ الْعقل اَوْ السّمع اَوْ الْبَصَر فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد تذخل الْمُوَضّحَة فِي الشّعْر اَوْ الْعقل اَوْ فيهمَا اذا ذَهَبا مَعًا لمجاورتها اياها وَلَا تدخل فِي السّمع وَالْبَصَر لانها مفارقان لَهَا

وَقَالَ مَالك لاتدخل الاذنان فِي السّمع وَاللِّسَان فِي الْكَلَام

وَقَالَ سُفْيَان تدخل الآمة فِي السّمع وَلَا تدخل فى الْبَصَر

وَقَالَ زفر وَالْحسن بن زِيَاد وابو عبد الله لَا تدخل الْمُوَضّحَة فى شَيْء من ذَلِك لَان للموضحة ارشا مَعْلُوما وَكَذَلِكَ الشّعْر وَالْعقل والسمع وَالْبَصَر لكل شَيْء من ذَلِك ارش مَعْلُوم فَلَا يدْخل مَاله ارش مَعْلُوم فِيمَا لَهُ ارش مَعْلُوم وانما يدْخل ماليس لَهُ ارش مَعْلُوم فِيمَا لَهُ ارش مَعْلُوم مثل الْكَفّ فى الاصابع والانف باصله فى المارن والحشفة فى الذّكر وَمَا اشبه ذَلِك

الْكَفَّارَة فِي الْقَتْل الْخَطَأ

واما الْكَفَّارَة فانما تجب على مُبَاشرَة الْقَتْل لَا على التَّسَبُّب فى الْقَتْل

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 678 (SanadKitab #6178, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.