Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 740

  1. كتاب المأذون
  2. السكوت

اقرار مِنْهُ بِالْوَلَدِ وَلَيْسَ لَهُ ان يَنْفِيه بعد ذَلِك فى قَول ابي حنيفَة وَأما فِي قَول ابي يُوسُف وَمَالك لَهُ ان يَنْفِيه فِيمَا بَينه وَبَين مُدَّة اكثر النّفاس مُنْذُ ولدت وَهِي الاربعون يَوْمًا فاذا مَضَت الْأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَسكت فان ذَلِك السُّكُوت مِنْهُ حِينَئِذٍ اقرارا بِالْوَلَدِ فى قَوْلهمَا

وَالرَّابِع اذا كَانَت لَهُ ام ولد فَولدت ولدا فَلم ينف سَيِّدهَا وَلَدهَا فان حكمهَا وَحكم وَلَدهَا كَحكم الزَّوْجَة وَوَلدهَا على الِاخْتِلَاف الذى ذَكرْنَاهُ

وَالْخَامِس الْبكر اذا زوجت وَهِي تعلم فَسَكَتَتْ فان سكُوتهَا رضَا بذلك النِّكَاح

وَالسَّادِس الصَّغِيرَة اذا أدْركْت وَقد زَوجهَا ولي غير الاب فى قَول ابي عبد الله وفى قَول الْفُقَهَاء غير الاب وَالْجد ثمَّ سكتت بعد الْبلُوغ وَقد علمت بِالْخِيَارِ فى قَول ابي عبد الله وفى قَول الْفُقَهَاء علمت اَوْ لم تعلم وسكتت فان سكُوتهَا رِضَاء بِالنِّكَاحِ

وَالسَّابِع الشَّفِيع اذا سمع بِالشِّرَاءِ وَسكت فان سُكُوته رِضَاء بذلك البيع وَتبطل شفعته

وَالثَّامِن الْغُلَام يُبَاع بِمحضر مِنْهُ وَهُوَ يعلم ثمَّ يُقَال لَهُ قُم مَعَ مَوْلَاك فَيقوم فَذَلِك اقرار مِنْهُ بِالرّقِّ

وَالتَّاسِع الامة اذا بِيعَتْ فَهُوَ كَمَا ذكرنَا من الِاخْتِلَاف

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 740 (SanadKitab #6178, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.