Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 744

  1. كتاب المأذون
  2. ما لا يجوز للمأذون ان يفعله

مَا لَا يجوز للمأذون ان يَفْعَله

وَلَا يجوز للمأذون ان يفعل خَمْسَة عشر شَيْئا فى حَال اذنه

احدها ان لَا يجوز لَهُ ان يعْتق عبدا اَوْ امة عتقا بتاتا

وَالثَّانِي لَا يجوز ان يُكَاتب عبدا اَوْ امة بشئ من الْكِتَابَة

وَالثَّالِث لَا يجوز لَهُ ان يعْتق مَمْلُوكا على مَال قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا

وَالرَّابِع لَا يجوز لَهُ ان يتَزَوَّج امْرَأَة بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ فان فعل فَالنِّكَاح فَاسد فان وَطأهَا فلهَا مهر مثلهَا يُؤْخَذ مِنْهُ اذا عتق

وَالْخَامِس لَا يجوز لَهُ ان يتسرى جَارِيَة فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله

وَيجوز فى قَول مَالك

وَالسَّادِس لَا يجوز لَهُ ان يطَأ جَارِيَة اشْتَرَاهَا للتِّجَارَة

وَالسَّابِع لَا يجوز لَهُ ان يُزَوّج عبدا لَهُ

وَالثَّامِن لَا تجوز هِبته

وَالتَّاسِع لَا تجوز صدقته الا بِمَا قيمَة لَهُ

والعاشر لَا تجوز كفَالَته بِالنَّفسِ وَالْمَال جَمِيعًا

وَالْحَادِي عشر لَا تجوز محاباته

وَالثَّانِي عشر لَا يجوز حطه من الثّمن

وَالثَّالِث عشر لَا يجوز ان يدْفع نَفسه فى الْجِنَايَة اذا جنى على انسان

وَالرَّابِع عشر لَا يجوز ان يَأْخُذ الْفِدَاء والارش اذا جنى على نَفسه لَان هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ من عمل الْمولى

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 744 (SanadKitab #6178, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.