Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 750

  1. كتاب الحجر والتفليس
  2. الرشد

الرشد

وَمعنى الرشد عندنَا ان ينْفق مَا يحل ويمسك عَمَّا يحرم وَلَا يُنْفِقهُ فِي الْبَاطِل وَالْمَعْصِيَة وَلَا يعْمل فِيهِ بالتبذير والاسراف

وان لم يؤنس مِنْهُ الرشد وَالصَّلَاح وَكَانَ سَفِيها اَوْ ضَعِيف الْعقل سيء التَّمْيِيز غير حَافظ لِلْمَالِ وَلَا ضَابِط لَهُ منع مَاله مِنْهُ وانفق عَلَيْهِ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وعَلى عِيَاله

وان بَاعَ من مَاله شَيْئا نظر فان كَانَ بِالْقيمَةِ اَوْ بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِي مثله اجيز وان كَانَ فِيهِ غبن وَكَانَ لَا يعرف ذَلِك ابطل

وان كَانَ عَالما بِهِ غير انه حابي فِيهِ فانه جَائِزا ايضا وَلَا يمْنَع مِنْهُ الا مَا منع الله ﷿ وَكَذَا فى الشِّرَاء

هَذَا وان نكح اَوْ طلق اَوْ اعْتِقْ اَوْ دبر اَوْ كَاتب امة اَوْ دبرهَا اَوْ اسْتَوْلدهَا فَذَلِك جَائِز كُله فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

وفى قَول ابي حنيفَة الْحجر بَاطِل على الْبَالِغ الْعَاقِل مُسْرِفًا كَانَ اَوْ مُفلسًا اَوْ لم يكن كَذَلِك

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز عتقه فى رقيقَة وام وَلَده

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد جَائِز وَيسْعَى العَبْد فى قِيمَته

وَيجوز تَدْبيره

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 750 (SanadKitab #6178, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.