Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 776

  1. كتاب أدب القاضي
  2. أدب التعديل

العفاف وَالصَّلَاح

وَهَذَا قَول مُحَمَّد وَزفر

وفى قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف يقبل فى التَّعْدِيل قَول وَاحِد وَكَذَلِكَ فى الْجرْح

وَفِي قَوْلهمَا يقبل جرح الْوَاحِد

واقل من يقبل فِي التَّعْدِيل رجلَانِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَانِ

وَمن لَا يشينه كَبِيرَة من الْكَبَائِر وَكَانَت محاسنه اكثر من مساوئه جَازَت شَهَادَته

واذا جرح الشَّاهِد قوم وعدله آخَرُونَ فان اجْتمع على الْجرْح رجلَانِ لَا تقبل شَهَادَته

والثانى ان قدر الْحَاكِم على مُبَاشرَة السُّؤَال عَن الشُّهُود بِنَفسِهِ فعل وان لم يقدر على ذَلِك ولاه رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ فان ولاه رجلا وَاحِدًا جَازَ فى قَول ابى حنيفَة وابى يُوسُف وَلَا يجوز فى قَول مُحَمَّد حَتَّى يُولى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ

وَالثَّالِث اذا لم يطعن الْمَشْهُود عَلَيْهِ فى الشَّاهِدين فانه لَا يسْأَل عَن عدالتهما فى قَول ابى حنيفَة وَيسْأل فى قَول ابى يُوسُف وَمُحَمّد

وَهَذَا اذا كَانَ فى غير الْحُدُود وَالْقصاص

أما فى الْحُدُود وَالْقصاص فَيسْأَل عَن عدالتهما بِلَا خلاف وان لم يطعن الْمَشْهُود عَلَيْهِ فى الشَّاهِدين

وَالرَّابِع ينبغى ان يكْتب اسْم الشَّاهِد وَنسبه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 776 (SanadKitab #6178, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.