Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 778

  1. كتاب أدب القاضي
  2. أدب حبس الغريم

واما فِي قَول ابي حنيفَة يقْتَصّ فِيهَا دون النَّفس وَيحبس فِيمَا فى النَّفس حَتَّى يقر أَو يحلف

وفى قَول زفر يقْتَصّ فيهمَا بِالنّكُولِ لَا غير

وَفِي قَول مَالك يقْتَصّ فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس بِالنّكُولِ فِي يَمِين الْمُدَّعِي وَكَذَلِكَ اذا كَانَت الْجِنَايَة عمدا فى ذَلِك كُله ويستحلفه فِي كل شَيْء الا الْحُدُود وَاللّعان لانهما من حُقُوق الله ﷿ فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

واما فى قَول ابي حنيفَة فَلَا يَمِين فى سَبْعَة اشياء ١ الْحُدُود ٢ وَالنِّكَاح ٣ وَالرَّجْعَة ٤ والفئ فى الايلاء ٥ وَالنّسب ٦ وَالْوَلَاء ٧ وَالرّق

رد الْيَمين بِالْبَيِّنَةِ وَمن استحلفه القَاضِي على شَيْء فَحلف عَلَيْهِ ثمَّ قَامَت عِنْده الْبَيِّنَة على اسْتِحْقَاق دَعْوَى الْمُدَّعِي فان القَاضِي يقبل الْبَيِّنَة وَيحكم بهَا وَيرد تِلْكَ الْيَمين فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ

وَفِي قَول ابْن ابي ليلى لَا يقبل بعد ذَلِك لَان الْقَضَاء قد وَقع

وَقَالَ مَالك ان علم ان لَهُ بَيِّنَة فَرضِي بِالْيَمِينِ وَترك بَينته فَلَا حق لَهُ بعد ذَلِك وَلَا يلْتَفت الى بَينته ان جَاءَ بهم وان لم يعلم ان لَهُ بَيِّنَة قبلت بَينته لانه كالمضطر فِي الاحلاف

أدب حبس الْغَرِيم

واما أدب حبس الْغَرِيم فانه على خَمْسَة اوجه أَحدهَا حبس الْكَفِيل بِالنَّفسِ ليحضر الْمَكْفُول بِهِ

وَالثَّانِي حبس الْكَفِيل بِالْمَالِ ليؤدي مَا كفله من المَال عَن الْمَكْفُول عَنهُ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 778 (SanadKitab #6178, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.