Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 780

  1. كتاب أدب القاضي
  2. أنواع الاحكام من حيث البينة

أدب الْحُكُومَة وَالْقَضَاء

وَأما ادب الْحُكُومَة وَالْقَضَاء فانه على سَبْعَة اوجه

احدها ان يحكم على اقرار الْخصم اذا اقر للْمُدَّعِي بِمَا ادّعى عَلَيْهِ وَهَذَا حكم الْقَضِيَّة

وَلَو كَانَ الْوَكِيل أقرّ فان فِي اقراره اخْتِلَافا

فَقَالَ ابو يُوسُف اقرار الْوَكِيل جَائِز على الْمُوكل بِمَا اقر كَانَ عِنْد الْحَاكِم اَوْ غَيره

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد ان اقر عِنْد الْحَاكِم لزم الْمُوكل وان اقر عِنْد غير الْحَاكِم لم يلْزمه وَخرج من الْوكَالَة

وَقَالَ ابْن ابي ليلى وَالشَّيْخ لَا يجوز اقراره عِنْد الْحَاكِم وَلَا عِنْد غَيره بِشَيْء

وَالثَّانِي ان يحكم بِشَهَادَة رجلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَيجوز لَهُ ان يحكم بشهادتها فِي كل شَيْء مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص

أَنْوَاع الاحكام من حَيْثُ الْبَيِّنَة

وَاعْلَم ان الاحكام على اربعة اقسام

قسم مِنْهَا لَا تقوم بينتها الا بِشَهَادَة طَائِفَة من النَّاس وَهِي أَرْبَعَة صِيَام شهر رَمَضَان وافطاره اذا كَانَت السَّمَاء مصحية وَلم يكن فِي السَّمَاء عِلّة

وَالثَّانِي لَا تقوم وَلَا تصح الا بِشَهَادَة أَرْبَعَة شُهُود رجال عدُول وَهِي الرَّجْم وحد الزِّنَا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 780 (SanadKitab #6178, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.