Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 816

  1. كتاب الوصايا
  2. ما لا تجوز الوصية فيه

الْخَامِس الذِّمِّيّ

السَّادِس الْمُسْتَأْمن

السَّابِع المستور

الثَّامِن الْفَاسِق

التَّاسِع البدعي

الْعَاشِر السّني

الْحَادِي عشر الْقَرِيب

الثَّانِي عشر الْبعيد

الثَّالِث عشر الرجل

الرَّابِع عشر الْمَرْأَة

الْخَامِس عشر لما فى الْبُطُون

مَا لَا تجوز الْوَصِيَّة فِيهِ

وَلَا تجوز الْوَصِيَّة فى سَبْعَة اشياء وان اجازها الْوَرَثَة

أَحدهَا فى الْمعاصِي وَهُوَ ان يُوصي ان يشترى خمر ويسقي النَّاس أَو تستأجر النائحة اَوْ تبنى كَنِيسَة اَوْ بيعَة اَوْ بَيت النَّار اَوْ بَيت الوثن

وَالثَّانِي فِي افساد شَيْء مثل ان يوصى بِأَن يخرب دَاره اَوْ يحرق اَوْ تقلع اشجاره اَوْ يسود بَابه اَوْ تكسر امتعته وَنَحْوه

وَالثَّالِث فِي تبذير المَال وَهُوَ ان يوصى ان يشيد قَبره اَوْ يبْنى عَلَيْهِ بَيت اَوْ يكْتب عَلَيْهِ اسْمه اَوْ يَجْعَل فى قَبره كَذَا من الْآجر وَكَذَا من الْخشب وَنَحْوه

وَالرَّابِع فِي التَّكْفِين بِغَيْر السّنة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 816 (SanadKitab #6178, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.