Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 833

  1. كتاب الفرائض
  2. من النساء

وَبَنَات الابْن اذا كن بَعضهنَّ اسفل من بعض فالعلياوات مِنْهُنَّ يقمن مقَام بَنَات الصلب واللواتي يلينهن يقمن مقَام الابْن يرثن مَا يَرث ويحجبن مَا يحجب وَذَلِكَ اذا لم تكن ابْنة الصلب فى الاحياء

ثمَّ الاخت من الْأَب وَالأُم ونصيبها كمنصيب الْبِنْت من الْأَب وَالأُم سَوَاء وَذَلِكَ اذا كَانَت وَاحِدَة فاذا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن

واذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء فان كَانَتَا اختا لاب واختا لَام فللاخت للاب النّصْف ولاخت من الام السُّدس تَكْمِلَة للثلثين لانزال الْأَخَوَات من الاب مَعَ الاخت من الاب والام على السُّدس وان كثرن

واذا كَانَت اختان لاب وام فَلَا تَرث الاخوات من الاب مِنْهُنَّ شَيْئا

فاذا كَانَ بَينهُنَّ أَخ شاركنه فى الْبَاقِي بَينهم للذّكر مثل حَظّ الانثيين

والاخوات من الاب يقمن مقَام الاخوات من الاب والام يرثن مَا يرثن ويحجبن مَا يحجبن وَذَلِكَ اذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 833 (SanadKitab #6178, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.