Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 851

  1. كتاب الفرائض
  2. العول

ثَلَاثَة اسهم وللاخوين اَوْ للاختين اَوْ الاخ والاخت لَام سَهْمَان وللام سهم وَللزَّوْج ثَلَاثَة اسهم فَتلك تِسْعَة وعالت بِثَلَاثَة

واما مَا يعول بأَرْبعَة فَهُوَ كامرأة مَاتَت وَتركت اختا لاب وام واختا لاب واخوين واختين اَوْ اخا واختا لَام وزوجا واما وَجدّة فللاخت من الاب والام ثَلَاثَة اسهم وللاخت من الاب سهم وللاخوين اَوْ الاختين اَوْ الْأَخ والاخت لَام سَهْمَان وَللزَّوْج ثَلَاثَة اسهم وللام اَوْ الْجدّة سهم فعالت بأَرْبعَة

واما مَا كَانَ اصله من اثنى عشر ويعول بِسَهْم فَهُوَ كامرأة مَاتَت وَتركت ابْنة وَابْنَة لِابْنِ وزوجا واما اَوْ جدة فللابنة سِتَّة اسهم ولابنة الابْن سَهْمَان وَللزَّوْج ثَلَاثَة اسهم وللام اَوْ الْجدّة اَوْ الاب اَوْ الْجد سَهْمَان فَتلك ثَلَاثَة عشر سَهْما وعالت بِسَهْم وَاحِد

واما مَا يعول بِثَلَاثَة اسهم فَهُوَ كَرجل مَاتَ وَترك اختين لاب وام اَوْ اخا اَوْ اختا لَام واما اَوْ جدة اَوْ امْرَأَة فللاختين من الاب والام ثَمَانِيَة اسهم وللاخ والاخت لَان سَهْمَان وللام اَوْ الْجد سَهْمَان وللمرأة ثَلَاثَة اسهم فَتلك خَمْسَة عشر سَهْما وعالت بِثَلَاثَة

واما مَا يعول بِخَمْسَة اسهم فَهُوَ كَرجل مَاتَ وَترك اختين لاب وام واخوين اَوْ اختين اَوْ اخا واختا لَام واما اَوْ جدة وَامْرَأَة

فللاختين لاب وام ثَمَانِيَة اسهم وللاختين اَوْ الاخوين اَوْ الاخ والاخت لَام اربعة اسهم وللام اَوْ الْجدّة سَهْمَان وللمرأة ثَلَاثَة اسهم فَتلك سَبْعَة عشر سَهْما وعالت بِخَمْسَة اسهم واما مَا كَانَ اصله من أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما ويعول بِثَلَاثَة اسهم وَلَا يعول بَاقِل وَلَا باكثر فَهُوَ كَرجل مَاتَ وَترك ابْنَتَيْن وابوين اَوْ جدا اَوْ جدة اَوْ ابا وَجدّة اَوْ اما وَجدّة اَوْ امْرَأَة فللابنتين سِتَّة عشر سَهْما وللابوين اَوْ الْجد اَوْ الْجدّة اَوْ الاب

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 851 (SanadKitab #6178, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.